وعلى الأوَّل: يُعتَبَرُ إقْرارُ الزَّوج والمولى المعتِق إذا كانا من الورثة، ولو كانت بنتًا صحَّ؛ لإرْثِها بالفَرْض والرَّدِّ.
فَرْعٌ: إذا أقرَّ أحدُ الزَّوجَينِ بابْنٍ لِلآخَرِ من غَيرِه، فصدَّقه نائبُ الإمامِ؛ ثَبَتَ نَسَبُه، وفيه احْتِمالٌ ذَكَرَه الأزَجِيُّ؛ لأِنَّ الإمامَ لَيسَ له مَنصِبُ الورثة، قال: وهو مَبنِيٌّ على أنَّه هل له اسْتِيفاءُ قَوَدٍ لا وارِثَ له؟ وإذا لم يَثبُتْ؛ أخَذَ نصفَ ما بِيَدِ المقِرِّ.
(وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ) بوارِثٍ مُشارِكٍ لهم في المِيراث؛ (لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ)، بالإجْماع (٢)، ذَكَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ النَّسَبَ لا يَتَبَعَّضُ، فلا يُمكِنُ إثْباتُه في حقِّ المقِرِّ دُونَ المنكِر، ولا إثْباتُه في حَقِّهما؛ لأِنَّ الآخَرَ مُنكِرٌ، فلا يُقبَلُ إقْرارُ غَيرِه عَلَيهِ، ولم تُوجَدْ (٣) شهادةٌ يَثبُتُ بها النَّسَبُ، ولو كان المقِرُّ عَدْلَينِ؛ لأِنه إقرارٌ مِنْ بعضِ الورثة.
وعَنْهُ: إنْ أقرَّ اثْنانِ منهم على أبيهما بدَينٍ أوْ نَسَبٍ؛ ثَبَتَ في حقِّ غَيرِهم؛ إعطاءً (٤) له حكمَ شهادةٍ وإقْرارٍ، وفي اعتبار العدالة منهما رِوايَتانِ.