الأَشْهَرُ: أنَّها تَرِثُه في العِدَّة وبَعْدَها ما لم تَتَزَوَّجْ، نَقَلَه (١) واخْتارَه الأكثرُ، وذَكَرَ أبو بَكْرٍ: أنَّ قَولَ أحمدَ لا يَختَلِفُ في ذلك، وهو قَولُ الحَسَنِ وجَمْعٍ؛ لِمَا رَوَى أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن:«أنَّ أباهُ طلَّقَ أُمَّه وهو مريضٌ، فَوَرَّثَها بَعْدَ انقِضاء العِدَّة»(٢)، ولأِنَّ سبَبَ تَورِيثِها فِرارُه من مِيراثها، وهذا المعْنَى لا يَزُولُ بانْقِضاء العِدَّةِ، وشَرْطُه: ما لم تَرتَدَّ، وَالأَظْهَرُ: أوْ تُسْلِمْ.
والثَّانيةُ: لا تَرِثُ بَعْدَ العِدَّة، اخْتارَهُ في «التَّبصرة»؛ لأِنَّه يُفْضِي إلى تَورِيثِ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعٍ، فلم يَجُزْ، كما لو تزوَّجتْ، فَعَلَى هذا: لو تزوَّجَ أرْبَعًا سِواهَا، ثُمَّ مات؛ صحَّ على الأصحِّ، فَتَرِثُه الخَمْسُ.
وعَنْهُ، وصحَّحَها في «المحرَّر»: أنَّ رُبعَه للمَبْتوتَةِ، وثلاثةَ أرْباعِه للأرْبَعِ إنْ تزوَّجَهُنَّ في عَقْدٍ، وإلاَّ فَلِلثَّلاثِ السَّوابِقِ بالعَقْدِ.
وقِيلَ: كلُّه للمَبتوتة، فإنْ تزوَّجَتْ أوْ ماتَتْ؛ فحقُّها للجُدُد في عَقْدٍ، وإلاَّ فللسَّابِقةِ إلى كمالِ أرْبَعٍ بالمتْبوعةِ (٣).
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦١٤، مسائل صالح ٢/ ٢٣٥، مسائل ابن هانئ ١/ ٢٣٦. (٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٧١)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٧١)، وابن وهب كما في المدونة (٢/ ٨٩)، والدارقطني (٤٠٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٢٦)، وابن حجر في موافقة الخبر (٢/ ٤١٩)، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «أن عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأته البتة وهو مريض، فورَّثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها»، قال ابن حجر: (موقوف منقطع السند، والذي قبله موصول وهو يشدُّه)، يريد به ما تقدم تخريجه من قصة تماضر الكلبية. ينظر ٧/ ١٩٥ حاشية (٢). (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٥٩ والإنصاف ١٨/ ٣٢٠: بالمبتوتة.