وقد تَحجُبُ هي نفْسَها، وهو ما إذا تزوَّجَ مَجوسِيٌّ أمَّه، فأوْلَدَها بنتًا، ثُمَّ مات؛ فلها السُّدسُ، ولاِبْنَتِه النِّصفُ، ولا تَرِثُ (١) أمُّه بالزَّوجيَّة، ولا ابْنَتُه بالأخُوَّة للأمِّ؛ لأِنَّ وَلَدَ الأمِّ (٢)، وهو مَوجُودٌ هنا، فتكون (٣) إذًا قد حَجَبَتْ نفْسَها بنفْسِها.
مسألةٌ: مَجُوسِيٌّ تزوَّجَ ابنتَه، فأوْلَدَها بنتًا، ثُمَّ مات عنها، وعن عمٍّ؛ فلهما الثُّلثانِ، والبقيَّةُ للعمِّ، ولا تَرِثُ الكبْرَى بالزَّوجِيَّة في قَولِ الجميعِ.
(١) في (ظ): يرث. (٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الممتع ٣/ ٤١٣: لأن ولد الأم يسقط بالولد. (٣) في (ظ): فيكون. (٤) في (ق): مات. (٥) في (ق): مات. (٦) في (ق): مات.