رواه ابنُ عبدِ البَرِّ في «التَّمهيد»، ولم يُنكَرْ، فكان إجْماعًا.
والحِكمةُ فيه: التَّرغِيبُ في الإسلام والحثُّ عليه.
فعلى هذا: إنْ أسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ البَعْض؛ وَرِثَ ما بَقِيَ، فإنْ كان الوارِثُ واحِدًا فتَصَرُّفُه في التَّرِكة وحِيازَتُها كقِسْمَتها، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وظاهِرُه: أنَّه إذا قُسِمَت التَّرِكةُ، وتَعَيَّنَ حقُّ كلِّ وارِثٍ، ثمَّ أسْلَمَ؛ فلا شَيءَ له.
واسْتَثْنَى الخِرَقِيُّ، والمجْدُ، والجَدُّ: الميراثَ بالوَلاء، وهو: ما إذا أعْتَقَ الكافِرُ مسلِمًا، أوْ بالعكس، فإنَّه يَرِثُه بالوَلاء على المذْهَبِ؛ لِثُبوتِه.
(وَعَنْهُ: لَا يَرِثُهُ)، نقلها أبو طالِبٍ (١)، وصحَّحها جماعةٌ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لقَولِه ﵇:«لا يَرِثُ المسلِمُ الكافِرَ … » الخبرَ (٢)، ولأِنَّ الملْكَ قد انتَقَلَ عنه بالموت، فلم يُشارِكْهم مَنْ أسْلَمَ؛ كما لو اقْتَسَمُوا، أو كان رقيقًا فأُعْتِق.