والعَمَلُ على الأوَّل.
ولا فَرْقَ فيه (١) بَينَ أنْ يكونَ من نَسَبٍ أوْ نكاحٍ، وصرَّح به في «الوجيز»، وقيَّد الكافِرَ بالأصليِّ، وهو مُرادٌ.
(وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)، إجْماعًا (٢)، وسَنَدُه: ما رَوَى أسامةُ بنُ زَيدٍ مَرْفوعًا: «لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ» متَّفَقٌ عَلَيهِ (٣)، ولأِنَّ الوَلاءَ (٤) بَينَهما مُنقَطِعةٌ، فلم يَتَوارَثَا.
(إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ؛ فَيَرِثُهُ)، نَقَلَه الأثْرَمُ ومحمَّدُ بنُ الحَكَم (٥)، واختاره الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب في «خِلافَيهِما»؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ
(١) قوله: (فيه) سقط من (ق).(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٩٨، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٠٩.(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح ١٨/ ٢٦٦: الولاية.(٥) ينظر: المغني ٦/ ٣٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute