ففي التَّبايُن، وهي مسألةُ المتْنِ: مسألةُ الذُّكورةِ من خمسةٍ، والأُنوثةِ مِنْ أربعةٍ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى تكُنْ عِشْرِينَ، ثُمَّ في اثْنَينِ تكُنْ أربَعِينَ، للبنتِ سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهمٌ في أربعةٍ: تِسعةٌ، وللذَّكَر: ثمانيةَ عَشَرَ، وللخُنْثى سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهْمانِ في أربعةٍ: ثلاثةَ عَشَرَ، وهي دُونَ ثُلث الأرْبَعِينَ.
وعلى قَولِ الثَّورِيِّ وهو يُوافِقُ قَولَ الأصحاب في بَعْضِ المواضِع ويُخالِفُ في بعضِها، فَعَلَى قَوله: تكن المسألةُ من تسعةٍ، للخُنْثَى الثُّلثُ، وهو ثلاثةٌ.
وعلى قَولِ مَنْ وَرَّثه بالدَّعْوَى فِيما بَقِيَ بَعْدَ اليَقِينِ فَوافَقَ قَولَ المنَزِّلِينَ في أكثرِ المواضِع فإنَّه يقول في هذه المسألةِ: للذَّكر الخُمُسانِ بيَقينٍ، وذلك ستَّةَ عَشَرَ مِنْ أرْبَعِينَ، وهو يدَّعي النِّصفَ عِشْرينَ، وللبنتِ الخُمُسُ بيَقِينٍ: ثمانيةٌ، وهي تدَّعِي الرُّبعَ، وللخُنْثى الرُّبع بيَقِينٍ، وهو يَدَّعِي الخُمُسَينِ: ستَّةَ عَشَرَ، والمختلَفُ فيه ستَّةُ أسْهُمٍ يدَّعِيها الخُنْثى كلَّها، فتُعطِيهِ نصفَها ثلاثةً، مع العَشَرة الَّتي معه، صار له ثلاثةَ عَشَرَ، والاِبْنُ يدَّعِي أربعةً، فتُعطِيهِ (٢) نصفَها: اثْنَينِ، صار له ثمانيةَ عَشَرَ، والبنتُ تدَّعِي سَهْمَينِ، فتَدْفَع إليها سَهْمًا صار لها تسعةٌ.