(فَإِنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ؛ دُفِعَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ)، هذا مذْهَبُ أحمدَ وأكثرِ العلماء؛ لأِنَّه مُسْتَحِقٌّ له على كلِّ تَقْديرٍ، (وَوُقِفَ الْبَاقِي) حتَّى يَتَبَيَّنَ أمْرُه، أوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الاِنتِظار؛ لأِنَّه لا يُعلَمُ مُسْتَحِقُّه، أشْبَهَ الذي يَنقُصُ نصيبُه بالحَمْل.
فتَعمَلُ المسألةَ بأنَّه حَيٌّ، ثُمَّ بأنَّه ميتٌ، ثُمَّ اضْرِبْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزِ بإحداهما إنْ تماثَلَتَا، أوْ بأكْثَرِهما إنْ تَناسَبَتَا، ويأخُذُ (٥) اليَقينَ الوارِثُ منهما، ومَنْ كان ساقِطًا في إحداهما؛ لم يأخُذْ شَيئًا.
زَوجٌ، وأُمٌّ، وأختٌ، وجَدٌّ، وأخٌ مفقودٌ، مسألةُ الموت من سبعةٍ وعِشْرينَ، وهي الأكْدَرِيَّة، ومسألةُ الحياة من ثمانيةَ عَشَرَ، وهما يَتَّفِقانِ بالأتْساعِ، فتَبلُغ بالضَّرْب أربعةً وخَمْسِينَ، للزَّوج النِّصفُ من مسألةِ الحياة، والثُّلثُ من مسألة الموت، فيُعْطَى الثُّلثَ، وللأمِّ التُّسعانِ من مسألة الموت، والسُّدسُ من مسألة الحياة، فتُعْطَى السُّدسَ، وللجَدِّ ستَّةَ عَشَرَ سَهْمًا من مسألة الموت، وتسعةٌ من مسألة الحياة، فيُعْطَى التِّسعةَ، وللأخت ثمانيةٌ من مسألة