وإنْ كانت البنتُ؛ فهي من ستَّةٍ، وتموتُ عن ثلاثةٍ؛ لأُمِّها سَهْمٌ، ولِعَمِّها سَهْمانِ، والسِّتَّةُ تَدخُلُ في الثَّمانِيةَ عَشَرَ، فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْروبٌ في ثلاثةٍ (١)؛ فَسُدسُ الأمِّ لا يَتَغيَّر، وللعمِّ من السِّتَّة أربعةٌ في ثلاثةٍ: اثْنا عَشَرَ، وله من الثَّمانية عَشَرَ: عَشَرَةٌ في واحِدٍ، فهذا اليَقِينُ فيأخُذُه، ولِأُمِّ الوَلَد خَمسةٌ في سَهْمٍ، وسَهْمٌ في ثلاثةٍ، فتَأخُذُها، وتَقِفُ سَهْمَيْنِ بَينَ الأخ وأمِّ الوَلَدِ حتَّى يَصْطَلِحا عَلَيهِما.
فَرْعٌ: إذا مات كافِرٌ عن حَمْلٍ منه؛ لم يَرِثْه، نَصَّ عَلَيه (٢)؛ لحُكمِه بإسْلامِه
(١) قوله: (فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْروبٌ في ثلاثةٍ)، هي في المغني ٦/ ٣٨٦ والشرح الكبير ١٨/ ٢١٦: (فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في واحد، ومن له شيء من ستة مضروب في ثلاثة)، وأشار في هامش (ظ) إلى ذلك وقال: (لعل ذلك سبقةُ قلم من المؤلف). (٢) ينظر: أهل الملل ص ٣٣١.