وسُمِّيَ، وصُلِّيَ عَلَيهِ، وإنْ وَقَعَ حَيًّا ولم يَسْتَهِلَّ؛ لم تَتِمَّ دِيَتُه، وفِيهِ غُرَّةٌ على العاقِلَة» (١).
(وَفِي مَعْنَاهُ: الْعُطَاسُ، وَالتَّنَفُّسُ، وَالاِرْتِضَاعُ)، وكذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، وزاد: البُكاءَ، رَوَى يُوسفُ بن موسى عن أحمدَ أنَّه قال: يَرِثُ السِّقْطُ ويُورَثُ إذا اسْتَهَلَّ، فَقِيلَ له: مَا الاِسْتِهْلالُ؟ قال: إذا صاحَ أوْ عَطَسَ أوْ بَكَى (٢).
فَعَلَى هذا: كلُّ صوتٍ يُوجَدُ منه يُعلَمُ (٣) به حياتُه؛ فهو اسْتِهْلالٌ، وقالَهُ الزُّهْرِيُّ والقاسِمُ؛ لأِنَّه صَوتٌ عُلِمَت به حياتُه، أشْبَهَ الصُّراخَ.
وعَنْهُ: إذا عُلِمَتْ حياتُه بصَوتٍ أوْ حركةٍ أوْ رضاعٍ أوْ غَيرِه؛ وَرِثَ، وَثَبَتَ له أحكامُ المُسْتَهِلِّ، وقالَهُ الثَّورِيُّ وغَيرُه، ولأِنَّ ما ذُكِرَ في مَعْنَى الاِسْتِهْلالِ، فَثَبَتَ له حُكْمُه.
ولو قال:(وإذا اسْتَهَلَّ الموْلودُ) ك «الكافي» لكان أَوْلَى، لكِنْ خصَّه طائفةٌ بأنَّه لا يَرِثُ إلاَّ إذا اسْتَهلَّ صارِخًا، وذلك يُقَيَّدُ (٤) بأمْرَينِ:
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٤٨٦)، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: «من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث، حتى يستهل صارخًا»، وفي سنده موسى بن داود الضبي وهو صدوق له أوهام، وأشار أبو داود إلى إرساله فقال: (ورواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال)، وذكره، وهو مرسل، ووصله أبو طاهر السلفي في الطيوريات (٢/ ٢٩٩)، لكن سنده ضعيف، قال ابن الملقن: (وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن شبيب وهو واهٍ)، وكذا قال ابن حجر والألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٣٤٣، التلخيص الحبير ٤/ ٣٦٤، الإرواء ٦/ ١٤٧. (٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١١٩. (٣) في (ق): تعلم. (٤) في (ق): يستند.