(مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ (١) فِي مَسْأَلَتِنَا)؛ أيْ: في المسألة الأولى، (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ فيها نصفًا، ورُبعًا، وسُدسًا، (تُوَافِقُ (٢) سِهَامَهَا بِالرُّبُعِ)؛ لأِنَّ لها من الأولى أربعةً، وبَينَها وبَينَ الاِثْنَيْ عَشَرَ مُوافَقة بالأرْباع، (فَتَرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةٌ)؛ لأِنَّها وَفْقُها، (تَضْرِبُهَا (٣) فِي الْأُولَى) وهي ثمانيةٌ، (تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ)؛ للمرأة من الأولى: سهمٌ في ثلاثةٍ؛ بثلاثةٍ، وللأخ: ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللزَّوج من الثَّانية ثلاثةٌ مضروبةٌ في واحِدٍ؛ لأِنَّه الوَفْقُ بثلاثةٍ، وللبنت ستَّةٌ في واحِدٍ بستَّةٍ، وللأمِّ سَهْمانِ في واحِدٍ بسَهْمَينِ، وللعمِّ سَهْمٌ.
ومن ذلك: زوجٌ، وأمٌّ، وسِتُّ أخَوَاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، ماتَتْ إحدى الأخْتَينِ من الأمِّ، وخَلَّفَتْ مَنْ خلَّفَتْ، فالأولى من عشرةٍ، والثَّانيةُ من ستَّةٍ؛ لأِنَّها خلَّفَتْ أُمًّا وأُخْتَينِ لأِبَوَينِ وأخْتَينِ من أبٍ (٤)، تَضرِبُها في الأولى، ومنها تَصِحُّ.
(١) قوله: (للبنت) سقط من (ظ). (٢) في (ق): فوافق. (٣) في (ق): فتضربه. (٤) كتب في هامش (ظ): (صوابه: وأخت من أبوين وأختين من أم، والأختان من الأب لا شيء لهما؛ لأنهما أجانب)، وينظر: الشرح الكبير ١٨/ ١٤٥.