(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثَانِ؛ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ)، فإنَّك تَضرِبُ مَخرَجَ الثُّمُن في مَخرَج الثُّلُثَينِ، أوْ في وَفْقِ مَخرَجِ السُّدس يَبلُغُ ذلك.
وإنَّما لم يَذكُر الثُّلثَ؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ مع الثُّمُن؛ لكَونِه فَرْضَ الزَّوجة مع الولد، ولا يَكونُ الثُّلثُ في مسألةٍ فيها وَلَدٌ؛ لأِنَّه لا يكونُ إلاَّ لولَدِ الأمِّ، والوَلَدُ يُسْقِطُهم، وللأمِّ بشَرْطِ عَدَمِ الوَلَدِ.
(وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، وهو أنْ يكونَ في الورثة مَنْ له ثُمُنٌ، ونصفٌ، وثلاثةُ أسْداسٍ؛ كَزَوجةٍ، وبنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأبَوَينِ، وأنْ يكونَ فيهم مَنْ له ثُمُنٌ، وسُدسانِ، وثُلثانِ؛ كزَوجةٍ، وأبَوَينِ، وابْنَتَينِ، ولا يكون الميتُ في هذا الأصل إلاَّ رجلاً، بل لا تكونُ المسألةُ من أربعةٍ وعِشْرِينَ، إلاَّ وهو رجلٌ.
وفي «التَّبصرة» روايةٌ: إلى أحدٍ وثَلاثِينَ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ لأِنَّه يَحجُبُ الزَّوجَينِ بالوَلَدِ الكافِرِ والقاتِلِ والرَّقيق، ولا يُوَرِّثُه (٢).
فَعَلَى قَوله: إذا كانت امرأةٌ وأمٌّ وستُّ أخَواتِ مُفْتَرِقاتٍ وولدٌ كافِرٌ؛ فللأخوات الثُّلثُ والثُّلثانِ، وللأمِّ والمرأةِ السُّدسُ والثُّمنُ سبعةٌ، وتَعُولُ إلى أحدٍ وثلاثين.
(١) ينظر: الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص ١٠٧. (٢) أي: تعول إلى أحد وثلاثين على قول ابن مسعود ﵁ في الحجب، وتقدم تخريجه ٧/ ٦٣ حاشية (٣).