وهو ﵇ لا يَرِثُ لنَفْسِه، وإنَّما يَصرِفُ ذلك في مصالِح المسلِمين، فهم الوارِثُون.
وأجابُوا عن الأوَّل: بأنَّه لا يَلزَمُ من وُجودِ ابْنِ عَمٍّ أنْ يكونَ وارِثًا؛ لاِحْتِمالِ مانِعٍ، وأيضًا وُجودُ ابْنِ عمٍّ لَيسَ بِلازِمٍ، فإنَّ (١) ابْنَ الزِّنَى والمنفِيَّ بِلِعانٍ قد يكونُ الميت من أحدِ القِسمَينِ.
وهذا إذا (٢) انْتَظَمَ أمْرُ (٣) بَيتِ المال، فإنْ (٤) لم يَنتَظِمْ فاخْتارَ ابنُ كجٍّ: أنَّه يُصرَفُ لِذَوِي الأرحامِ، ونَقَلَه الأئمَّةُ من الشَّافِعِيَّة (٥).
(١) في (ظ): وإن.(٢) قوله: (إذا) سقط من (ق).(٣) قوله: (أمر) سقط من (ق).(٤) في (ق): وإن.(٥) ينظر: منهاج الطالبين ١/ ١٨٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute