(وَلَا دَفْعُهُ إِلَى وَلَدِهِ)؛ لأِنَّه مُتَّهَمٌ في حقِّه؛ كهو، وأباحه الشَّيخانِ، وذَكَرَ جماعةٌ: مَنْعَ ابنه (٧)، وذَكَرَه آخَرون: وأبِيهِ، ولم يَزِيدُوا.
ولا يَجوز دَفْعُه إلى وارثه، سَواءٌ كان غنيًّا أوْ فَقِيرًا، نَصَّ عَلَيهِ، وذَكَرَ ابنُ رَزِينٍ في مَنْعِ مَنْ يَمُونُه وَجْهًا.
(وَيَحْتَمِلُ: جَوَازُ ذَلِكَ؛ لِتَنَاوُلِ (٨) اللَّفْظِ لَهُ)، ولأِنَّه يَجوزُ دَفْعُه إلى الأجنبيِّ، فكذا ما ذُكِرَ.
(١) في (ق): ونحوهما. (٢) في (ظ): قبل الوصية. (٣) في (ظ): لا يصح. (٤) في (ظ): لا يصح. (٥) في (ح): وإن. (٦) قوله: (في المنصوص) سقط من (ظ) و (ق). وينظر: المغني ٥/ ٨٧. (٧) في (ح): مع أبيه. (٨) في (ح): لمناول.