(وَإِذَا أَوْصَى إِلَى وَاحِدٍ، وَبَعْدَهُ إِلَى آخَرَ؛ فَهُمَا وَصِيَّانِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، كما لو أوصى إليهما جميعًا، (إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْتُ)، أوْ عَزَلَتُ (الْأَوَّلَ)، فإنَّها تَبطُلُ وصيَّتُه؛ لأِنَّه صرَّح (٦) بعَزْله فانْعَزَلَ؛ كما لو وكَّله ثُمَّ عَزَلَه.
(وَلَيْسَ لِأًحَدِهِمَا)؛ أي: الوصِيَّينِ، سَواءٌ أوْصَى إلَيهِما مَعًا أوْ على التَّعاقُب؛ (الانْفِرَادُ (٧) بِالتَّصَرُّفِ)؛ لأِنَّه لم يَرْضَ بنَظَره وحدَه؛ كالوكِيلَينِ،
(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ٤٨٧ والإنصاف ١٧/ ٤٦٧: مع وصي متهم. (٢) في (ح): بعد. (٣) في (ح): فاعتبر. (٤) في (ح): يعتبر. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٦٠. (٦) في (ق): خرج. (٧) في (ح): إلا انفراد.