(فَإِنْ أَدَّى)، أوْ أبْرَأَه منه؛ (عَتَقَ)؛ لأِنَّ هذا شَأْنُ المكاتَب، وتَبطُلُ وصيَّةُ صاحب الرَّقَبة، قالَهُ الأصْحابُ.
وقِيلَ: لا تَبطُلُ، ويكونُ الوَلاءُ له؛ لأِنَّه أقامَهُ مُقامَ نَفْسِه.
(وَإِنْ عَجَزَ؛ فَهُوَ) قِنٌّ (لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ)، حَيثُ فَسَخَها؛ لأِنَّه مُوصًى له بِرَقَبَتِه، وإنَّما عَتَقَ بالأداء؛ لأِنَّ العِتْقَ مُقَدَّمٌ على حقِّ الموصِي، فأَوْلَى أنْ يُقدَّمَ على الموصَى له، (وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الباقِيَ لم يُصادِفْ مَحَلًّا، فإن كان صاحِبُ المال قَبَضَ من مالِ الكِتابة شَيئًا؛ فهو له.
(١) في (ح): مستقرًا. (٢) في (ق): والعين. (٣) في (ق): للمؤجر.