الوارِثَ يُزاحِمُ الأجنبيَّ مع الإجازة، فإذا رَدُّوا؛ تَعيَّنَ أنْ يكونَ الباقي بَينَهما، كما لو تَلِفَ بغَيرِ ردٍّ.
(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَهُ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّهم لا يَقدِرون على إبْطال الثُّلث فَما دُون إذا كان لأِجنبيٍّ، ولو جَعَلْنا الوصيَّةَ بَينَهما؛ لَمَلَكوا إبْطالَ ما زاد على السُّدُس، وكما لو خَصُّوا الوارثَ بالإبْطال.
فإنْ قالوا: أجَزْنا وصيَّةَ الوارث، ورَدَدْنا نِصْفَ وصيَّة الأجنبيِّ؛ صحَّ، واتُّبعَ؛ كالعكس، وإنْ أجازوا أنْ يَنقُصُوا الأجنبيَّ عن نصفِ وصيَّته؛ لم يَملِكُوا ذلك مطلَقًا، فإنْ ردُّوا جميعَ وصيَّة الوارث، ونِصْفَ وصيَّةِ الأجنبيِّ؛ فلهم ذلك، على قَولِ القاضي، وعلى قَول أبي الخَطَّاب: يَتَوفَّرُ الثُّلُث كلُّه للأجنبيِّ.