وإنْ قال: حُجُّوا عَنِّي بألْفٍ؛ فما فَضَلَ للورثة.
ولو قال: يَحُجُّ عنِّي زَيدٌ بألْفٍ، فما فَضَلَ؛ وصيَّةٌ له إنْ يَحُجَّ (١)، وله تأخيرُه لِعُذْرٍ، ولا يُعْطَى إلى أيَّام الحجِّ، قاله أحمدُ (٢).
نَقَلَ أبو طالِبٍ: اشْتَرى به متاعًا، يتَّجِرُ به؟ قال: لا يَجُوزُ، قد خالَفَ، لم يَقُل: اتَّجِرْ به (٣).
ولا يصِحُّ أنْ يَحُجَّ وَصِيٌّ بإخراجها، نَصَّ عَلَيهِ (٤)؛ لأِنَّه مُنَفِّذٌ، كقَولِهِ: تَصَدَّقْ عنِّي؛ لا يَأخُذُ (٥) منه، وكما لا يَحُجُّ (٦) على دابَّةٍ موصًى بها في السَّبيل.
وقِيلَ: أهلُ دَرْبِه، وسِكَّتِهِ: أهلُ المحلَّة الذين طَريقُهم في دَرْبِه.
(وَإِنْ وَصَّى لِجِيرَانِهِ؛ تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، وهو قَولُ الأوْزَاعِيِّ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الْجارُ أرْبَعُونَ دارًا، هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا» رواهُ أحمدُ (٩)، وهذا نَصٌّ لا يَجوزُ العُدولُ عنه إنْ
(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ٤٦٩ والإنصاف ١٧/ ٣٢١: إنْ حجَّ. (٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤١. (٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٦٩. (٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٠. (٥) في (ق): لا تأخذ. (٦) في (ق): لا تحج. (٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٣٨. (٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٣٨. (٩) أخرجه أبو يعلى (٥٩٨٢)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٥٠)، وفي سنده: عبد السلام بن أبي الجنوب وهو واهٍ، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٦١١، ١٢٦١٢)، من طريقين بنحوه عن عائشة ﵂، وضعفهما البيهقي، قال البيهقي: (وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً)، والمرسل أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٥٠)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٤٣)، من حديث كعب بن مالك ﵁ بنحوه، وفي سنده يوسف بن السفر وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٧، الضعيفة (٢٧٧).