التَّبَرُّعِ)؛ لأِنَّ الدَّين تَجبُ البَداءَةُ به قَبْلَ الميراث والتَّبرُّع، فإذا عَيَّنَه في الثُّلث؛ وَجَبَت البَداءَةُ به، وما فَضَلَ للتَّبَرُّع، (وَإِلاَّ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ (١)؛ أيْ: إنْ لم يَفضُلْ شَيءٌ للتَّبَرُّع؛ سَقَطَ؛ لأِنَّه لم يُوصِ له بِشَيْءٍ، إلاَّ أنْ يُجِيزَ الوَرَثةُ، فيُعْطَى ما أُوصِيَ له به.
(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُزَاحِمُ (٢) بِهِ أَصْحَابَ الْوَصَايَا)، فيَحتَمِل ما قاله القاضي وغَيرُه، (وَيَحْتَمِلُ) ما قاله المؤلِّفُ هنا، (وَهُوَ أَنْ يُقْسَمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا) على قَدْرِ حَقَّيهِما؛ كالموصَى لهما (وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ)؛ لأِنَّه لا بُدَّ مِنْ وَفائه، ولم يَبْقَ من الثُّلُث ما هو مَحَلٌّ له، (فَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ)؛ لأِنَّه لا يُعلَمُ قَدْرُ الثُّلُث، حتَّى يُعلَمَ ما هو تَتِمَّة الواجِبِ، ولا يُعلَمُ تتمته (٣) حتَّى يُعْلَمَ ما يَسْتَحِقُّه بالمزاحَمة، ولا يُعلَمُ ما يَسْتَحِقُّه بالمزاحَمَة حتَّى يُعلَمَ الثُّلثُ، فَعَلَى هذا: يحتاجُ إلى العَمَل بطَريق الجَبْر.