وفي الثَّانية: أنَّها لا تَصِيرُ أمَّ وَلدٍ له؛ لأِنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، وهي باقيةٌ على الرِّقِّ، وعَلَيهِ المَهْرُ؛ لأِنَّه وَطِئَ مملوكةَ غَيرِه، وَوَلَدُه رقيقٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا.
وفي الثَّالثة: يكونُ حرَّ الأصل، ولا وَلاءَ عَلَيهِ، وأمُّه أمَّ وَلَدٍ؛ لأِنَّها عَلِقَتْ منه بحرٍّ (٤) في ملْكِه.
وفي الرَّابعة: تَثْبُتُ حُرِّيَّتُه مِنْ حِينِ مَوتِ الموصِي، ويَرِثُ من ابنه السُّدُسَ.
وللخِلافِ فوائدُ أخْرَى:
مِنْها: لو أوْصَى بأمته (٥) لزَوجها، فلم يَعلَمْ حتَّى أوْلَدَها، ثُمَّ قَبِلَها، فإنْ
(١) في (ق): وثبت. (٢) في (ح): أبيه. (٣) زيد في (ح): (لأنه لم يعتق في حياته) وهي غير موجودة في المغني والشرح. (٤) في (ح) و (ق): بجزء. والمثبت موافق للمغني ٦/ ١٥٨ والشرح الكبير ١٧/ ٢٥٤. (٥) في (ظ): بأمةٍ.