فجائِزٌ (١)، وذلك لأِنَّ ذا الرَّحِم إرْثُه كالفَضْلة والصِّلةِ، بدليلِ: أنَّها لا تَجِبُ نَفَقَتُهم على الصَّحيح.
وظاهِرُ كلامِ المؤلِّف: أنَّها لا تَنفُذُ فيما زاد على الثُّلث؛ لأِنَّ له وارِثًا في الجملة، فيَدخُل في عُمومِ النَّصِّ كَذِي الفَرْض الَّذي يَحجُبُ بعضُهم بعضًا.
(وَلَا تَجُوزُ (٢) لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَا لِوَارِثِهِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ)، وجُملَتُه: أنَّ الوصيَّةَ لِغَيرِ وارِثٍ تَلزَمُ في الثُّلُث من غَيرِ إجازةٍ، وما زاد عَلَيهِ مُتَوَقِّفٌ على إجازة الورثة في قول أكثرِ العلماء؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ لسَعْدٍ حِينَ قال: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال:«لَا»، قال: فالشَّطْرِ؟ قال:«لَا»، قال: فالثُّلث؟ (٣)، قال:«الثُّلُث والثُّلُثُ كثيرٌ، إنَّك أنْ تَذَرَ ورثتَك أغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُم عالةً يتكفَّفُون النَّاسَ» متَّفَقٌ عَلَيهِ (٤)، وحديثُ عِمْرانَ في المملوكين (٥) السِّتَّة الَّذين (٦) أعْتَقَهم المريضُ، ولَيسَ له مالٌ سِواهُمْ (٧)؛ يَدُلُّ على أنَّه لا يَصِحُّ تصرُّفه فِيما زاد على الثُّلُث إذا لم يُجِزِ (٨) الوَرَثَةُ، وتجوزُ بإجازتهم؛ لأِنَّ الحقَّ لهم.
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٧١، زاد المسافر ٤/ ٥٣٤. (٢) في (ظ): ولا يجوز. (٣) قوله: (قال: فالثلث؟) سقط من (ح) و (ظ). (٤) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨). (٥) في (ح): المهلوكين. (٦) في (ظ): الذي. (٧) أخرجه مسلم (١٦٦٨). (٨) في (ق): لم تجز. (٩) في (ح): لوارث. (١٠) ينظر: الإشراف ٤/ ٤٠٤، التمهيد ٨/ ٣٨١.