يكونَ إعْتاقُه وصيَّةً لِوارِثٍ، وهو مُقْتَضَى قَولِ الخِرَقِيِّ (١).
فائدةٌ: وَهَبَ أَمَةً؛ حَرُمَ على المتَّهِبِ وطْؤُها حتَّى يَبرَأَ أوْ يَموتَ (٢)، وفي «الخلاف»: له التَّصرُّفُ، وفي «الاِنتِصار»: وَالْوَطْءُ.
(وَإِنْ تَبَرَّعَ بِثُلُثِ مَالِهِ) في مَرَضِه، (ثُمَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ)، وله ابْنٌ؛ (فَقَالَ الْقَاضِي) ومُتابِعُوهُ: (يَصِحُّ الشِّرَاءُ، وَلَا يَعْتِقُ) الأبُ في الحال إذا اعْتَبَرْنا عِتْقَه من الثُّلُث؛ لِكَونِه اشْتَراهُ بمالٍ هو مُسْتَحَقٌّ للوَرَثَة بتَقْديرِ مَوتِه، ولأِنَّ تَبَرُّعَ المريضِ إنَّما يَنفُذُ من الثُّلُث، ويُقدَّمُ الأْوَّلُ فالأْوَّلُ، فإذا قُدِّمَ التَّبَرُّعُ؛ لم يَبْقَ من الثُّلُث شَيءٌ.
ولو اشترى (٣) أباهُ بماله، وهو تِسْعةُ دنَانِيرَ، وقِيمتُه سِتَّةٌ، فقال المجْدُ: عِنْدِي تَنفُذُ المحاباةُ؛ لِسَبْقِها العِتْقَ، ولا يَعْتِقُ عَلَيهِ كالَّتي قَبْلَها.
وقال القاضِي: يَتَحاصَّان هُنا، فيَنفُذُ ثُلُثُ الثُّلُث للبائع مُحاباةً، وثُلُثاهُ للمُشْتَرِي عِتْقًا، فيَعْتِق به ثُلُثُ رَقَبَتِه، ويَرُدُّ البائعُ دِينارَينِ، ويكونُ ثُلُثا المشْتَرِي مع الدِّينارَينِ مِيراثًا.