يَرجِعَ إذا لم يُثِبْهُ؛ لأِنَّه شَرط (١)، ونَصَّ على معناه في روايةِ إسْماعيلَ بنِ سعيدٍ، ولا يَجوزُ أنْ يُكافِئَه بالشُّكر والثَّناء، نَصَّ عَلَيهِ (٢).
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ هذا بَيعٌ، فيُعتبَرُ التَّراضي.
ومُقْتَضاه: أنَّه يَرجِعُ في العَين مع بقائها مطلَقًا، لكن إنْ تَغيَّرتْ بزيادةٍ أوْ نُقْصانٍ، ولم يُثِبْه منها؛ فقال أحمدُ: لا أرى عليه (٣) نقصانَ ما نَقَصَ عِنْدَه إذا ردَّه إلى صاحبه إلاَّ أنْ يكونَ ثَوبًا لَبِسَه، أوْ جاريةً اسْتَخْدَمها، فأمَّا غيرُ ذلك إذا نَقَصَ؛ فلا شَيءَ عَلَيه كالرَّهن (٤).
فَرْعٌ: إذا ادَّعى ربُّها شَرْطَ العِوَض، أوْ قال: وَهَبْتني (٥) ما بِيَدِي، فقال: بل بِعْتُكَهُ، فأيُّهما يُصدَّقُ إذا حَلَفَ؟ فيه وجْهانِ، وجَزَم في «الكافي» في الأُولى: أنَّه يُقبَلُ قَولُ المنكِرِ.
(وَالْمُعَاطَاةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا)، اخْتارَهُ ابنُ عَقِيلٍ، وهو الصَّحيحُ؛
(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٩. (٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٩. (٣) في (ق): لا أدري عليه. وسقط من (ظ): (عليه). والمثبت موافق لما في زاد المسافر. (٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٩. (٥) في (ح) و (ظ): رهنتني. والمثبت موافق لما في كتب المذهب. ينظر: الإنصاف ١٧/ ١٠. (٦) في (ح): أو أهديت.