الذي (١) بالكُوفَة نُقِبَ: «أن انقُل المسجدَ الَّذي بالتَّمَّارين، واجْعَلْ بَيتَ المال في قِبْلة المسجد، فإنَّه لن يَزالَ في المسجد مصلٍّ»(٢)، وكان هذا بمَشْهَدٍ من الصَّحابة، ولم يَظهَرْ خِلافُه، فكان كالإجماع.
وحكى في «التَّلخيص» عن أبي الخطَّاب: أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه، وهو غريبٌ لا يُعرَفُ في كُتُبه؛ لأِنَّ ما لا يجوز بَيعُه مع بقاء منافعه؛ لا يجوز مع تعْطِيلها (٣)؛ كالعتق.
قال ابنُ عَقِيلٍ: الوقْفُ مُؤبَّدٌ، فإذا لم يُمكِنْ تأبيدُه على وجْهِ تخصيصه؛ اسْتَبْقَينَا (٦) الغَرَضَ، وهو الاِنتِفاعُ على الدَّوام في عَينٍ أخرى، واتِّصال الأبدال جرى مَجرَى الأعيان، وجُمودُنا على العَين مع تعطلها؛ تَضْيِيعٌ للغَرَض.
(١) قوله: (الذي) سقط من (ظ). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٩٤٩)، وأبو بكر عبد العزيز في الشافي كما في مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٥)، عن المسعودي، عن القاسم بن محمد قال: وذكره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٧٥: (والقاسم لم يسمع من جده، ورجاله رجال الصحيح)، وقد احتج به أحمد في مسائل صالح ٣/ ٣٤، وابن منصور ٢/ ٧٧١. (٣) في (ق): تعطلها. (٤) في (ق): إيفائه. (٥) في (ظ): قبلها. (٦) في (ق): استثنينا. (٧) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٥. (٨) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٦، الفروع ٧/ ٣٨٨.