المانِعِ لا يُؤثِّرُ في المنْعِ، فلا يُؤثِّرُ في التَّرجِيح.
(فَإِنْ تَسَاوَيَا) في الصِّفات، (وَتَشَاحَّا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عِمرَان: ٤٤]؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ كَونُه عِندَهما في حالةٍ واحدةٍ، وكالقُرْعة في الشَّرِكة، والقَسْمِ، والعِتْقِ.
وظاهِرُه: ولو كان بَينَهما مُهَايَأَةٌ؛ لاِخْتِلاف الأغْذِية، والأُنْس، والإِلْف.
والمرأةُ كالرَّجُل.
وقِيلَ: يُسلِّمُه الحاكِمُ إلى أحَدِهما أوْ غَيرِهما، فلو رَضِيَ أحدُهما بِتَسْلِيمه إلى الآخَرِ؛ جازَ؛ لأِنَّ الحقَّ له، فلا يُمنَعُ من الإيثارِ به.
(وَإِنِ (١) اخْتَلَفَا فِي المُلْتَقِطِ مِنْهُمَا؛ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)؛ لأِنَّها أقْوَى، فإنْ كان لِكلٍّ منهما بيِّنةٌ؛ قُدِّمَ أسْبَقَهُما تاريخًا.
فإنِ اسْتَوَى تاريخُهما، أوْ أُطْلِقَتا، أو أرِّخَتْ إحداهما وأُطْلِقَت الأخْرَى؛ تَعارَضَتا وسَقَطَتا في وَجْهٍ، فيَصيرُ كَمَنْ لا بَيِّنةَ لهما.
وفي الآخَرِ: يقرعُ بَينَهما.
فإنْ كان اللَّقِيطُ في يَدِ أحدِهما؛ فهل تُقدَّم بَيِّنَتُه أوْ بَيِّنةُ الخارِجِ؟ فِيهِ وَجْهانِ مَبْنِيَّانِ على الخِلاف في دَعْوَى المال.
(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) لَهُمَا بَيِّنَةٌ؛ قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ)؛ لأِنَّ اليَدَ دَليلُ استِحقاقِ الإمْساكِ، وظاهِرُه: أنَّه لا يَحلِفُ، قال القاضي: هو قياسُ المذْهَب؛ كالطَّلاق.
وقال أبو الخَطَّاب، ونَصَرَه في «الشَّرح»: يَحلِفُ أنَّه الْتَقَطَه.
(فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا)؛ لاِسْتِوائهما في السَّبب، ولم يُمكِنْ
(١) في (ح): فإن.(٢) في (ق): لم يكن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute