الأولى: أنَّه لا يُقَرُّ في يَدِ الفاسِقِ؛ لأِنَّه لَيسَ في حِفْظِه إلاَّ الولايةُ، ولا ولايَةَ لِفاسِقٍ، وفارَقَ اللُّقطةَ مِنْ حَيثُ إنَّها في مَعْنَى التَّكَسُّبِ، وإنَّها (٦) إذا انْتُزِعَتْ منه فَتُرَدُّ إلَيهِ بَعْدَ الحَول.
وظاهِرُ الخِرَقِيِّ: أنَّه (٧) يُقَرُّ في يدِه في الحَضَر، وهو أحَدُ الوَجْهَينِ؛ لكَونِه
(١) ينظر: المغني ٦/ ١١٦. (٢) قوله: (له) سقط من (ح). (٣) في (ح): نفقته. (٤) في (ظ): فإن. (٥) في (ق): ينتقل. (٦) في (ح): فإنها. (٧) في (ح): أنها.