(وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ)؛ أيْ: هو مَحْكومٌ بإسلامه إذا وُجِدَ في دار الإسْلام، وإنْ كان فِيهَا أهلُ ذِمَّةٍ؛ تَغْليبًا للإسلام والدَّار، ولأنَّ (١) الإسْلامَ يَعْلُو ولا يُعلَى.
ثُمَّ دارُ الإسلام قِسْمانِ:
ما اخْتَطَّه المسلِمونَ؛ كبغْدادَ والبصرةِ؛ فلَقِيطُها مَحْكومٌ بإسْلامِه قَطْعًا.
الثَّاني: دارٌ فَتَحَها المسلِمونَ؛ كمَدائِنِ الشَّام؛ فإنْ كان فيها مسلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقِيطِها، وإنْ لم يَكنْ فِيها مُسلِمٌ؛ حُكِمَ بكُفْره، وهو داخِلٌ في قَولِه:(إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ فِي بَلَدِ الْكُفَّارِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ، فَيَكُونُ كَافِرًا)؛ لأِنَّ الدَّارَ لهم، وأهْلها منهم.
ثُمَّ بِلادُ الكفَّار قِسْمانِ أيْضًا:
بلَدٌ يَغلِبُ المسلِمونَ الكُفَّارَ عَلَيه؛ كالسَّاحِل، فإنْ كان فِيهِ مُسْلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقيطِه، قالَهُ في «الشَّرح».
أحدهما، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه؛ تَغْلِيبًا للإسْلام، وهذا بالنِّسبة إلى الظَّاهِرِ، بدليلِ أنَّه لو أقامَ كافِرٌ بيِّنَةً أنَّه وَلَدُه وُلِدَ على فَراشه؛ حُكِمَ له به.
والثَّاني: يُحكَمُ بكَفْره؛ تَغْلِيبًا للدَّار والأكْثَرِ، وقد حَكَى ابنُ المنْذِر