الفاء، جَمْعُ فَصِيلٍ، وهو وَلَدُ النَّاقَة إذا فُصِلَ عن أمِّه، (وَالْعَجَاجِيلِ (١)، جَمْعُ عِجْلٍ، وهو وَلَدُ البقرة (٢)، قال ابن (٣) مالك: حين (٤) يُوضَعُ (٥)، والجَمْعُ: العَجَاجِيلُ، (وَالْأَفْلَاءِ)، قال الجَوْهَرِيُّ: الفَلُوُّ؛ بتشديد الواو: المُهْرُ، والأُنْثى: فَلُوَّةٌ، والجَمْع: أفْلاءٌ؛ كأعداءٍ، قال أبو زَيدٍ: إذا فَتَحْتَ الفاءَ شَدَّدَتَ، وإذا كَسَرْت خَفَّفْتَ، فَقُلْتَ: فِلْو؛ كجِرْوٍ (٦).
(فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا؛ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا)؛ لِمَا في ذلك مِنْ تَضْيِيعِ مالِ غَيرِه، فحَرُم؛ كإتْلافه، وكما لو نَوَى تَمَلُّكَها في الحال أوْ كِتْمانَها (٧).
(فَإِنْ فَعَلَ؛ ضَمِنَهَا)؛ كغاصِبٍ، سَواءٌ تَلِفَتْ بتَفْريطه أوْ لا، (وَلَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ عَرَّفَهَا)؛ لأِنَّ السَّببَ المحرَّمَ لا يُفِيدُ الملْكَ بدليلِ السَّرِقَة، والْتِقاطُ هذه مُحرَّمٌ، فلا (٨) يُسْتَفَادُ به الملْكُ.