(فَإِنْ لَمْ يُقْطِعْهَا؛ فَلِمَنْ سَبَقَ (١) إِلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا) على الأصحِّ، على وَجْهٍ لا يُضَيِّقُ على أحدٍ، ولا يَضُرُّ بالمارَّة؛ لاِتِّفاق أهلِ الأمْصار في سائِرِ الأعْصار على إقْرارِ النَّاس على ذلِكَ من غَيرِ إنْكارٍ، ولأِنَّه ارتفاق (٢) بمُباحٍ من غَيرِ إضْرارٍ، فلم يُمنَعْ منه (٣)؛ كالاِجْتِياز.
(وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهَا)؛ كسَبْقه إلى مُباحٍ كماءٍ (٤)، وظاهِرُه: أنَّه إذا قام (٥) وتَرَكَ متاعَه؛ لم يَجُزْ لغَيره إزالتُه، وأنَّه إذا نَقَلَ متاعَه؛ كان لغيره الجلوسُ فيه.
وقيل: إنْ فارَقَ لِيَعودَ قريبًا، فَعَادَ؛ فهو أحقُّ به.
وعنه: يكونُ أحقَّ به إلى اللَّيل.
وفي افْتِقاره إلى إذْنٍ فِيهِ؛ وجْهانِ.
لكِنْ قال أحمدُ: ما كان يَنْبَغِي لنا أنْ نَشْترِيَ من هؤلاء الَّذين يَبِيعُون على الطَّريق (٦)، وحَمَلَه القاضِي على ضِيقِه، أوْ كَونِه يُؤذِي المارَّةَ.