ويَنْبَغِي أنْ يُقطع مقدارَ ما يحييه (١)، فإنْ فَعَلَ ثمَّ تبيَّنَ عَجْزُه عن إحيائه؛ اسْتَرْجَعَه، كما «اسْتَرجَع عمرُ من بلالٍ ما عَجَزَ عن عِمارته بالعقيق الَّذي أقْطَعَه رسولُ الله ﷺ»(٢).
ونَقَلَ محمَّدُ بن داودَ: ما أدْرِي ما هَذِه القَطائعُ، يُخْرِجُونَها مِمَّنْ شاؤُوا (٥) إلى مَنْ شاؤُوا (٦).
(١) في (ظ): عيَّنه. (٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٣٧)، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه. قال الذهبي عن إسناده: (فيه نكارة)، وقال ابن عبد الهادي: (نعيم والدراوردي - وهما من رواة الأثر - لهما ما ينكر، والحارث لا يُعرف حاله … والصواب في هذا الحديث رواية مالك)، وتقدمت رواية مالك في كتاب الزكاة ٣/ ٣٣٦ حاشية (٤). ينظر: المهذب ٣/ ١٥١١، التنقيح ٣/ ٨٧. (٣) في (ح): يعتبر. (٤) في (ق): يرجح. (٥) قوله: (ممن شاؤوا) سقط من (ق). (٦) ينظر جميع ما تقدم من الروايات عن أحمد في الفروع ٧/ ٣٠٣.