أحْكامٌ:
إذا اسْتُودِعَ فِضَّةً، وأُمِرَ بصَرْفِها بِذَهَبٍ، فَفَعلَ، وتَلِفَ الذَّهَبُ؛ لم يَضمَنْه.
وإنْ قال: اصْرِفْ مَا لِي عَلَيكَ مِنْ قَرْضٍ، فَفَعل وتَلِفَ؛ ضَمِنَه، ولم يَبْرَأْ مِنَ القَرْض.
وإنِ اسْتُودِعَ جارِيَةً، فَوَلَدَتْ (١) عِندَه؛ أمْسَكَ وَلَدَهَا، وقِيلَ: بإذْنِ ربِّها، وهو أمانةٌ.
فلو سَأَلَه عن الوَدَيعةِ ظالِمٌ؛ ورَّى عَنْها، فإنْ ضاقَ النُّطْقُ عَنْها؛ جَحَدَهَا وتأوَّلَ، وكذا إنْ أُحْلِفَ عَلَيها، وإنْ نَوَى جَحْدَها، أوْ إمْساكَها لِنَفْسِه، أوِ التَّعَدِّيَ فِيها؛ لم يَضمَنْ، قالَهُ في «الرِّعاية» (٢).
(١) في (ق): فتلفت.(٢) زيد في (ق): والله أعلم. وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute