فَرْعٌ: إذا عَلَفَ الدَّابَّةَ، أوْ سَقَاهَا في دارِه أوْ غَيرِها بنَفْسِه، أوْ غُلامِه، على ما جَرَتْ به العادةُ؛ فلا ضَمانَ عَلَيه؛ لأِنَّه مأْذُونٌ فيه عُرْفًا.
والحُكْمُ في النَّفقة والرُّجوع؛ كالحُكْم في نَفَقة البهيمة المرْهُونَةِ؛ لأِنَّها أمانةٌ مِثْلُها.
أظْهَرُهما: يَضمَنُ؛ لأِنَّ اليَدَ يَسقُط منها الشَّيءُ بالنِّسْيان، بخِلاف الكُمِّ.
والثَّاني: لا يَضمَنُ؛ لأِنَّ اليَدَ أحْرَزُ من الكُمِّ؛ لأِنَّه يَتطَرَّقُ إليه البطُّ.
وكذا الخِلافُ إذا عَيَّنَ يَدَه، فَتَرَكَها في كُمِّه.
وقال القاضِي: اليَدُ أحْرَزُ عند المغالَبة، والكُمُّ أحْرَزُ عِنْدَ غَيرِها، فإنْ تَرَكَها في يَدِه عِنْدَ المغالَبَةِ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛ لأِنَّه زادَهُ خَيرًا، وإلاَّ ضَمِنَها؛ لنَقْلِها إلى أدْنَى مِمَّا أُمِرَ به.
فإنْ أَمَرَه بحِفْظها مطلَقًا، فَتَرَكَها في جَيبِه، أوْ يَدِه، أوْ شَدَّها في كُمِّه، أوْ عَضُده، وقِيلَ: مِنْ جانِبِ الجَيب، أوْ تَرَكَ في كُمِّه ثَقِيلاً بغَيرِ شَدٍّ، أوْ تَرَكَها في وَسَطِه؛ لم يَضمَنْ.
وفي «الفصول»: إنْ تَرَكَها في رأسه، أوْ غَرَزَها في عِمامَته، أوْ تَحْتَ قَلَنْسُوَتِه؛ احْتَمَل أنَّه حرز (١).
تنبيه: إذا قال: اتْرُكْها في بَيتِكَ، فَشَدَّها في ثِيابِه وأخْرَجَها (٢) معه؛