والآخَرُ: لا يُشارِكه؛ لأِنَّ ملْكَ المشْتَرِي لم يَسْتَقِرَّ على المبِيع، بدليلِ: أنَّ للشَّفيع أخْذَه بَعْدَ البَيع الثَّاني، فلم يَسْتَحِقَّ به شُفْعةً.
وفي ثالِثٍ: إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عن أوَّلِهما شارَكَه، وهو ظاهِرٌ.
وأطْلَقَ الخِلافَ في «الفروع».
(وَإِنْ أَخَذَ بِالأْوَّلِ؛ لَمْ يُشَارِكْهُ)؛ لأِنَّه لم تَسْبِقْ (١) له شَرِكةٌ.
فَرْعٌ: إذا كانت أرضٌ بَينَ ثلاثةٍ، فوكَّلَ أحدُهم شريكَه في بَيعِ نصيبِه مع نصيبه، فباعَهُما لرجلٍ آخَرَ؛ فلشريكه الشُّفعةُ فيهما، وهل له أخْذُ أحدِ النَّصِيبَينِ دُونَ الآخَرِ؟ فِيهِ وجْهانِ.
وإن وُكِّل في شراءِ نصفِ نصيب أحد الشركاء، فاشْتَرَى الشِّقْصَ كلَّه لنَفْسه ولِموكِّله، فلشريكه أخْذُ نَصيبِ أحدِهما؛ لأِنَّهما مُشْتَرِيانِ، ولا يُفْضِي إلى تبعيض (٢) الصَّفْقة على المشْتَرِي.
(وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ؛ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا) في قَول أكثرِ العلماء؛ لأِنَّ العَقْدَ مع الاِثْنَينِ بمنزلة عَقدَينِ، ودلَّ على أنَّه يأخُذُهما، وهو ظاهِرٌ.
وقيل: بل عقدٌ واحدٌ يأخُذُ به الكلَّ، أو يَتْرُكه، قاله في «الرِّعاية».
(١) في (ظ): لم يسبق. (٢) قوله: (تبعيض) في (ظ) و (ق): تنقيص.