وقال القاضِي: إنْ كان وكيلَ البائع؛ فلا شُفْعةَ له.
وقِيلَ: عَكْسُه.
ومِثْلُه وَصِيٌّ وحاكِمٌ، وقِيلَ: إنْ باع شِقْصًا لِيَتِيمٍ في شَرِكَته (٣)، أو اشْتَرَى له شِقْصًا في شَرِكَتِه؛ فَلَهُما الشُّفْعةُ، كما لو تَوَلَّى العَقْدَ غيرُهما، وقيل: لهما الشُّفْعةُ إذا اشْتَرَياهُ فقطْ.
(أَوْ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ، فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ؛ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ)؛ لأِنَّ ذلك سَبَبُ ثُبوتِ الشُّفْعة، فلم تَسقُط (٤) به، كما لو أَذِنَ في البَيعِ، أوْ عَفَا عَنْها قَبلَ تَمامِ البَيعِ، ولأِنَّ المسْقِطَ لها الرِّضا بِتَرْكِها، ولم يُوجَدْ.
فَرْعٌ: لو لَقِيَه فسلَّم عليه؛ لم تَسقُطْ (٥)، وكذا إن قال له (٦): بارَكَ الله لك
(١) في (ق): المبيع. (٢) في (ظ): يسقط. (٣) في (ق): شركة. (٤) في (ظ): يسقط. (٥) في (ظ): يسقط. (٦) قوله: (له) سقط من (ح).