وقيل: ولكلِّ اجتماع مستحب، قال في «الرعاية»: في قياس المذهب.
فرع: يَتيمَّمُ للكلِّ في الأصحِّ؛ لحاجة، نقله صالِحٌ في الإحرام (٧)، ولِما يسنُّ الوضوء له لعذر، وظاهر ما قدَّمه في «الرعاية»: لا لغير العذر (٨).
(١) في (و): موضع (٢) في (أ): فيها، وفي (و): بها. (٣) في (و): ويعرقون. (٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٤، ولم نجده في مسائل صالح. (٥) في (و): ويسعى. (٦) كذا في النسخ الخطية، ولعله وهم! فإن الذي في الفروع ١/ ٣٦٤، والإنصاف ٢/ ١٢٥: استحباب الغسل لدخول المدينة. وقال الشيخ تقي الدين: نص عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة في ذكره للأغسال المستحبة ١/ ٤٠٨ الغسل لدخول المدينة، ولم يذكر الغسل لزيارة قبر النبي ﷺ. (٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٥. (٨) قوله: (لا لغير العذر) هو في (و): لا لغير عذر. والمثبت موافق للإنصاف، وأما في الفروع: كغير العذر.