والسُّقوطَ بغَيرِ فِعْلِه، أشْبَهَ ما لو وَقَعَ قَبلَ مَيلِه، وسَواءٌ أمْكَنَه نَقْضُه، أو طولب به، أوْ لَا.
(وَأَوْمَأَ فِي مَوْضِعٍ: أَنَّهُ إِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِ بِنَقْضِهِ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ؛ ضَمِنَ)؛ لأِنَّه مُفَرِّطٌ، أشْبَهَ ما لو باشَرَ الإتْلافَ، وهذا رِوايتانِ عنه، ففي رواية: إنْ طالَبَه مستحق (١) بنَقْضِه وأمْكَنَه؛ ضَمِنَ، اخْتارهُ جماعةٌ، وفي روايةِ ابْنِ مَنصورٍ: إذا كان أُشْهِد عليه ضَمِنَ (٢)، وقال بعضُ أصْحابِنا: يَضْمَنُ مطلَقًا، وهو قَول ابن أبي لَيلَى وإسحاق؛ كبنائه مائِلاً.
وأمَّا إنْ طُولِبَ بالنَّقْض فلم يَفْعَل؛ فقد توقَّف أحمدُ في الجواب فيها، وحَكَى في «الشَّرح» الضَّمانَ عن الأصحاب، فعلى هذا: المطالَبَةُ من كلِّ مسلِمٍ وذمِّيٍّ يُوجِبُ الضَّمانَ بشَرْطه؛ لأِنَّ كلَّ واحدٍ له حقُّ المرور، بخلاف مستأْجِرٍ ومسْتَعِيرٍ.
لكِنْ إن كان المالك محجورًا عليه لِسَفَهٍ ونحوِه، فطُولِب؛ لم يَلزَمْه؛ لعَدَم أهْلِيَّته، وإنْ طُولِبَ وليُّه، أو الوصيُّ، فلم يَفْعَلْ؛ فالضَّمانُ على المالِكِ.
وإنْ طُولِبَ أحدُ المشتركينِ (٣)؛ ففي حصَّته وجْهانِ:
أحدهما: لا شَيءَ عليه؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُه النَّقْضُ بدون إذْنٍ، فهو كالعاجِز.