والأوَّل أشهر (١)؛ لأِنَّ هذا ممَّا تدعو الحاجةُ، ويَشُقُّ اسْتِئْذانُ الإمام، وتَعُمُّ البَلْوَى به.
ومِثْلُه: لو حَفَرَها في مَواتٍ لِتَمَلُّكٍ، أو ارْتِفاقٍ، أو انْتِفاعٍ عامٍّ، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، أوْ بَنَى فيها مسْجِدًا أو خانًا ونحوَهما لِنَفْعِ المسلمين.
تنبيهٌ: حُكمُ البناء في الطَّريق؛ كالحَفْر فيه، مسجِدًا كان أو غَيرَه، نَقَلَ إسْماعيلُ بنُ سَعيدٍ في المسجد: لا بَأْسَ به إذا لم يَضُرَّ بالطَّريق، ونَقَلَ عبدُ الله: أكْرَهُ الصَّلاةَ فيه إلاَّ أن يكونَ بإِذْن الإمام، ونَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّ هذه المساجِدَ الَّتي بُنِيَتْ في الطَّريقِ تُهدَمُ، وسأله محمَّد بنُ يحيى الكحَّال: يَزِيدُ في المسْجد مِنَ (٦) الطَّريقِ، قال: لا يُصَلَّى فِيهِ (٧).
وفي «المغني»: يَحتَمِل أنْ يُعتَبَر (٨) إذْنُ الإمام في البناء لنَفْع المسلمين دُونَ الحَفْر؛ لدَعْوَى الحاجة إليه لنفع الطَّريق وإصلاحها، وإزالة الطين (٩)
(١) في (ح): ما شهر. (٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٨٨، الإنصاف ١٥/ ٣١٥. (٣) في (ح): امرئ. (٤) في (ح) و (ق): ويثبت. (٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٨٩، الفروع ٧/ ٢٥٧. (٦) في (ق): في. (٧) ينظر: الفروع ٧/ ٢٥٧. (٨) في (ق): تعتبر. (٩) في (ح): الطير.