وفي «الفنون»: إنْ كان الطَّائِرُ متألِّفًا فلا، كذكاةِ مُتَأَنِّسٍ (٣) ومُتَوَحِّشٍ؛ لأِنَّ المسْتَأْنِسَ (٤) في مَظِنَّة القُدْرة عليه، فالقفص (٥) وعَدَمُه سَواءٌ (٦).
تنبيهٌ: لو دَفَعَ مِبْرَدًا إلى مُقَيَّدٍ، فَبَرَدَ قَيْدَه؛ ففي تضمينِ دافِعه وجْهانِ.
ولا يَضمَنُ دافِعُ مِفْتاحٍ إلى لِصٍّ؛ لأِنَّ الدَّافِعَ سَبَبٌ واللِّصَّ مُبَاشِرٌ، فأُحِيلَ الحُكمُ عَلَيهِ.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: مَنْ غَرِمَ بِسَبَبِ كَذِبٍ عَلَيه عند وَلِيِّ أمْرٍ؛ فله تَغْريمُ
(١) في (ح): وعبر. (٢) في (ح): طائره. (٣) في هامش (ظ): (في الحاشية لابن قندس: فلا يحل إلا بالذكاة؛ بخلاف المتوحش الذي لا يقدر عليه؛ فإنه يحل إذا قتل بغير الذكاة؛ لعدم القدرة عليه). (٤) في (ق): المتأنس. (٥) في (ح): والقفص. (٦) في هامش (ظ): (فالطير إذا كان متألفًا يغلب على الظن أنه لا يذهب بفتح القفص؛ فلا يضمنه عند ابن عقيل، على ما ذكره في الفنون، … لا يحل إلا بالذكاة، فإن كان في غير قفص؛ فكذلك لا يضمن بفتح القفص؛ لأن القفص وعدمه في حق المستأنس سواء؛ دليله الذكاة).