المحارِم، ولا يُقْضَى عَلَيهِم بمَهْرٍ، ونَفَقَةٍ، ومِيراثٍ.
وقال هُوَ و «الترغيب»: يَرُدُّ الخَمْرَ المحتَرَمةَ، ويَرُدُّ ما تَخَلَّل بيده، لا ما أُرِيقَ فجَمَعَه آخَرُ؛ لِزوالِ يَدِه.
والأَشْهَرُ: أنَّ لنا خمرًا مُحتَرَمةً، وهي التي عُصِرتْ من (١) غَيرِ قَصْدِ الخَمْريَّة، أوْ بقَصْدِ (٢) الخَلِّيَّة، فهي على الأوَّل مُحترَمةٌ دُونَ الثَّاني، وظاهِرُه: ولو كانت لِمسلِمٍ؛ لأِنَّ اتِّخاذَ الخَلِّ جائزٌ إجْماعًا (٣)، ولا يَصِيرُ خَلًّا إلاَّ بَعْدَ التَّخمُّرِ، فلو أرَقْناها؛ لتَعذَّر اتِّخاذ (٤) الخَلِّ.
فَرْعٌ: تَجِبُ (٥) إراقةُ خَمْرِ المْسلِمِ، ولا غُرْمَ، وإنْ تَخلَّلتْ ردَّها؛ لأِنَّها صارت خَلًّا على حُكْمِ ملْكِه، فإنْ تَلِفَتْ؛ ضمِنَها.
(وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ؟ علَى وَجْهَيْنِ)، هما مَبْنِيَّانِ على الرِّوايتَينِ في طَهارتِه بالدِّباغ، والأَشْهَرُ: لا يَرُدُّه مُطْلَقًا، فعَلَيهِ: لو أتْلَفَه، أو أتْلَفَ مَيتَةً بجِلْدِها؛ لم يَضمَنْ؛ لأِنَّه لا قِيمةَ له، بدليلِ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه.
(١) في (ح) و (ق): في. (٢) في (ق): يقصد. (٣) قال في مراتب الإجماع ص ١٣٧: (واتفقوا في أن الخل إذا لم يكن قط خمرًا حلال). (٤) في (ظ): إلحاق. (٥) في (ق): يجب. (٦) في (ح): إذ.