فكلُّ (٦) ما تَعَيَّنَ لا يَجوزُ إبْدالُه، كالمتعَيِّن في البَيع (٧)، وما لا يَتَعيَّنُ يَجوزُ إبْدالُه مطلقًا.
فَعَلَى هذا: إنْ شَرَطَا ألاَّ يَرْمِيَ بغَيرِ هذا القَوسِ، ولا بغَيرِ هذا السَّهْمِ، ولا يَركَبَ غَيرَ هذا الرَّاكِبِ؛ فهو فاسِدٌ؛ لأِنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد.
وفي «الرِّعاية»: إنْ عَقَدَا على قَوسٍ مُعَيَّنةٍ، فانْتَقَل إلى نَوعه؛ جاز، وإنْ
(١) في (ح): الأكوع. (٢) أخرجه بهذا اللّفظ ابن حبان (٤٦٩٥)، والحاكم (٢٤٦٥)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن كما قال الهيثمي. وأخرجه البخاري (٣٣٧٣)، من حديث سلمة بن الأكوع ﵁، بلفظ: «ارموا بني إسماعيل، فإنَّ أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال: «ارموا وأنا معكم كلّكم». (٣) في (ق): القصد. (٤) في (ظ): عرف. قال ابن قتيبة في الغريب ٢/ ٣٩٦: (أعرق الفرس: تريد: أعده لأنه إذا عدا عرق، فتكتفي بذكر العرق من ذكر العدو)، والذي في الشرح الكبير ١٥/ ١٣: عدو الفرس. (٥) في (ح): وصدق. (٦) في (ح): بكل. (٧) في (ق): في المبيع.