(وَمَوْتِ الرَّاكِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (٧) مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ)؛ بِأَنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، أوْ كان غائِبًا، كَمَنْ يَمُوتُ بطريقِ مكَّةَ، ويَتْرُكُ جَمَلَه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ (٨): أنَّها تَنفَسِخُ فيما بَقِيَ؛ لأِنَّه قد جاء أمْرٌ غالِبٌ يَمنَعُ المسْتَأْجِرَ مَنْفَعَةَ العَينِ، أشْبَهَ ما لو غُصِبَتْ، ولأِنَّ بقاءَ العَقْد ضَرَرٌ في حقِّهما.
وظاهِرُه: أنَّها لا تَنفَسِخُ إذا كان له مَنْ يَقُومُ مَقامَه؛ لأِنَّ الاِسْتِيفاءَ غَيرُ
(١) زيد في (ح): درهم. (٢) في (ق): يرجع. (٣) في (ظ): ينفسخ. (٤) في (ظ): لا ينفسخ. (٥) في (ظ) و (ق): اختاره. (٦) في (ظ): وتجب. (٧) قوله: (له) سقط من (ظ). (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٨٠، المغني ٥/ ٣٤٧.