فإنْ قام عليها المسْتَأْجِرُ وعَلَفَهَا؛ فكاسْتِئْجار الشَّجَر، وإنْ عَلَفَها ربُّها وأَخَذَ المشْتَرِي اللَّبَنَ؛ فبَيعٌ، ولَيْسَ هذا بِغرَرٍ، فإنَّه كمَنِيحةِ (٥) الشَّارِعِ، وهو عارِيَتُها لِلاِنْتِفاع بلَبَنِها، كما يُعِيرُه الدَّابَّة لِرُكوبِها؛ لأِنَّ هذا يَحْدُثُ شَيئًا فَشَيئًا، فهو بالمنافِع أشْبَهُ، فإلْحَاقُه بها أَوْلَى.
(إِلاَّ فِي الظِّئْرِ)؛ فإنَّهُ يَجُوزُ، وقد تقدَّمَ، (وَنَقْعِ الْبِئْرِ)؛ أيْ: ماؤُهَا المسْتَنْقِعُ فيها، قالَهُ ابْنُ فارِسٍ (٦)، وعبَّر في «المبهج» وغيره: وماء بِئْرٍ، (فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا)، هو عائدٌ إلى الأخير (٧) لِإفْراده الضّمِيرَ، ولا يَصِحُّ عَوْدُه إلى
(١) في (ق): ولا يصح. (٢) في (ح): فلا يجوز، وفي (ق): فلا يصح. (٣) في (ق): وأجزاء. (٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥١. (٥) في (ق): لمبيحه. (٦) ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ٤٧٢. (٧) في (ظ) و (ح): الأجير.