قال ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: تَلزَمُ (١) بَقِيَّةُ الشُّهُورِ إذا شَرَعَ في أوَّلِ الجُزْءِ مِنْ ذلِكَ الشَّهْرِ.
وقال القاضِي: له الْفَسْخُ في جميع اليوم الأوَّلِ من (٢) الشَّهْر الثَّاني، وبه قَطَعَ المجْدُ، وأوْرَدَه ابنُ حَمْدَان مَذْهَبًا، وهو أظْهَرُ.
وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إذا تَرَكَ التَّلَبُّسَ به؛ فهو كالفَسْخ لا تَلزَمُه (٣) أُجْرةٌ؛ لِعَدَم العَقْد.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ)، وابْنُ عَقِيلٍ، حكاهُ عنه في «الشَّرح»: (لَا يَصِحُّ) العَقْدُ، وهو روايةٌ؛ لأِنَّ المدَّةَ مَجْهولةٌ، وحَمَلَا كلامَ أحْمدَ على أنَّه وَقَعَ على مُعَيَّنةٍ، ولَيسَ بظاهِرٍ.
أمَّا لَوْ قال: آجَرْتُكَ دارِي عِشرينَ شَهْرًا، كلُّ شَهْرٍ بِدرْهَمٍ؛ فهو جائزٌ بِغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٤)؛ لأِنَّ المدَّةَ والأَجْرَ مَعْلُومانِ، وليس لِواحِدٍ منهما الفَسْخُ؛ لأِنَّها مُدَّةٌ واحدةٌ، أشْبَهَ ما لو قال: أَجَرْتُكَ عِشْرِينَ شَهْرًا بعِشْرِينَ دِرْهَمًا.
فَرْعٌ: إذا قال: آجَرْتُكَ شَهْرًا بِدِرْهَمٍ، وما زاد فبِحسابِه؛ صحَّ في الشَّهْر الأوَّلِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَصِحَّ في كلِّ شَهْرٍ تَلَبَّسَ به، فلو قال: أَجَرْتُكَ هذا الشَّهرَ بِدِرْهمٍ، وكلُّ شَهْرٍ بَعْدَ ذلِكَ بِدِرْهمٍ؛ صَحَّ في الأوَّلِ، وفِيمَا بَعْدَهُ وَجْهانِ.
(١) في (ظ): يلزم. (٢) في (ح): في. (٣) في (ق): لا يلزمه. (٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٣٢.