وهذا إذا كانا مُنْتَصِبَينِ لذلك، وإلاَّ لَمْ يَسْتَحِقَّا أَجْرًا إلاَّ بِعَقْدٍ، أوْ بِشَرْطِ العِوَض، أوْ تَعْرِيضٍ؛ لأِنَّه لم يَجْرِ (٢) عُرْفٌ يَقُومُ مَقامَ العَقْد، فهو كما لو عَمِلَ بغَيرِ إذْنِ مالِكِه.
وكذا لَوْ دَفَعَ متاعَه لِيَبِيعَه، نَصَّ عليه، أو اسْتَعْمَلَ حَمَّالاً، أوْ شاهِدًا، أوْ نحوَه؛ فله أُجْرةُ مِثْلِه، ولو لم يَكُنْ (٣) له عادةٌ بِأَخْذِ الأجرة.