عُرْفًا، وهو الإطْعام في الكَفَّارات، وفي الملْبُوس إلى أقلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِه؛ لأِنَّ الإطْلاقَ يُجْزِئُ فيه أقلُّ ما يَتَناوَلُه اللَّفْظُ كالوصيَّة، وليس له أنْ يُطْعِمَه إلاَّ ما يُوافِقُه من الأَغْذيةِ.
فإنِ احْتاجَ إلى دواءٍ لمَرَضِه؛ لم يَلْزَم المسْتَأْجِرَ؛ لِعَدَمِ شَرْطِه.