(وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ، فَأَبَى رَبُّ الْمَالِ؛ أُجْبِرَ)؛ أيْ: على البيع (إِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّ حقَّ العامِلِ في الرِّبح لا يَظْهَرُ إلاَّ بالبيع، فأُجْبِر الممتَنِعُ من (٦) أدائه كَسائِرِ الحُقوق.
(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: إذا لم يَظْهَرْ رِبْحٌ؛ لم يُجْبَرِ الممْتَنِعُ على البيع؛ لأِنَّه لا حَقَّ للعامِلِ فِيهِ، وقد رَضِيَهُ مالِكُه كذلِكَ (٧)، فلم يُجْبَرْ على بيعه.
وقيل: يُجْبَرُ مُطْلَقًا؛ لأِنَّه ربما زاد فِيهِ راغِبٌ، فزاد على ثَمَنِ المِثْل، فيَكونُ للعامِل فِيهِ حَظٌّ.
(١) في (ق): ولا. (٢) في (ح): يعتق. (٣) في (ق): لشرطه. (٤) في (ح): وضمانه. (٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١. (٦) في (ح): في. (٧) في (ق): لذلك.