(فَمَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ؛ يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ)؛ لأِنَّ الفسادَ لِمَعْنًى في العِوَضِ المعقودِ عليه، فأفْسَدَ العَقْدَ؛ كما لو جَعَلَ رأسَ المال خَمْرًا، ولأِنَّ الجهالةَ تَمنَعُ من التَّسْلِيم فيُفْضِي إلى التَّنازُع.
(وَيُخَرَّجُ فِي سَائِرِهَا)؛ أيْ: باقِيهَا (رِوَايَتَانِ)، المنصوصُ عنه (٣): أنَّ العَقْدَ صحيحٌ، ويَلْغُو الشَّرْطُ؛ لأِنَّه عَقْدٌ على مجهولٍ، فلم تُبْطِلْه الشُّروطُ الفاسدةُ؛ كالنِّكاح.
والثَّانيةُ: يبطل (٤)، وذَكَرَه في «المحرَّر» تخْرِيجًا؛ لأِنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ، فأبْطَلَ العَقْدَ؛ كالمزارَعة إذا شُرِطَ البَذْرُ من العامِل، وكالشُّروطِ الفاسِدَةِ في البَيْع؛ ولأنه (٥) إنَّما رَضِيَ بالعَقْد بهذا الشَّرطِ، فإذا فَسَدَ فات الرِّضا به.