تنبيهٌ: إذا كان بَينَهما دَينٌ مُشْتَرَكٌ بإرْثٍ أو إتْلافٍ، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين: أو ضَريبةٍ سَبَبُ اسْتِحْقاقِها واحِدٌ (٢)، فَلِشَرِيكِهِ الأخذُ مِنْ الغَرِيمِ ومِن القابِضِ، جَزَمَ به الأكْثَرُ؛ لأِنَّهما سَواءٌ في الملْكِ، وظاهِرُه: ولو أخْرَجَهُ القابِضُ بِرَهْنٍ أوْ قَضاءِ دَينٍ؛ كالمقْبوضِ بِعَقْدٍ فاسِدٍ.
وعنه: يَختَصُّ به، وقاله جماعةٌ منهم: أبو العالِيَةِ وابنُ سِيرِينَ، كما لو تَلِفَ المقبوضُ في يَدِ قابِضِه؛ تَعيَّنَ حقُّه فِيهِ (٣)، ولم يَرجِعْ على الغَرِيمِ؛ لِعَدَم تَعَدِّيهِ.