وقال الأَزَجِيُّ: إذا تَصَرَّف بِناءً على هذا الخبر فهل يَضْمَنُ؟ فيه وجْهانِ.
الثَّالِثةُ: إذا شَهِدَ بها اثْنانِ، ثُمَّ قال أحدُهما: عَزَلَه؛ لم تَثْبُتْ وكالتُه.
ويتوجَّه: بلى، كقَوله بعد الحُكم بصحَّتها، وكقول واحدٍ غيرِهما.
فلو قالا: عَزَلَه؛ ثَبَتَ العزْلُ.
ولو أقاما الشَّهادةَ حِسْبَةً (٦) بلا دَعْوَى الوكيل، فشَهِدَا عند حاكِمٍ أنَّ فُلانًا الغائبَ وَكَّلَ هذا، فإنِ اعْتَرَف، أوْ قال: ما عَلِمْتُ هذا، وأنا أتصرَّفُ عنه؛ ثَبَتَت الوكالةُ، وعَكْسُه: ما لم أعْلَمْ صِدْقَه (٧)، وإنْ أطْلَقَ؛ طُولِب بالتَّفْسير (٨).
(١) ينظر: مسائل البغوي ص ٣٩. (٢) في (ظ): لا يتميز. (٣) في (ق): لا تثبت. (٤) في (ح): الأولى. (٥) في (ح): الوكيل. (٦) في (ق): حسيه. (٧) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: صدقهما. أي: الشاهدين. ينظر: الشرح الكبير ١٣/ ٥٧٣ الإنصاف ١٣/ ٥٦٥. (٨) كتب في هامش (ظ): (قوبل بأصل المصنف رحمه الله تعالى).