يأخذه المالِكُ ظُلْمٌ، ويُقِرُّ بأنَّه لم يُوجَدْ مِنْ صاحِبِه تَعَدٍّ، فلا يَرجِعُ على صاحبه بظُلْمِ غيرِه.
إلاَّ أنْ يكونَ الدَّافِعُ دَفَعَها إلى الوكيل مِنْ غَير تصديقٍ، فيَرجِع على الوكيل، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وِفاقًا (١)؛ لكونه (٢) لم يُقِرَّ بوكالته، ولم يَثْبُتْ بِبَيِّنةٍ، قال: ومُجرَّد التَّسليمِ ليس تصديقًا.
ثُمَّ قال:(وإنْ صدَّقه؛ ضَمِنَ في أحد القَولَينِ في مذهب أحمدَ، بل نَصِّه؛ لأِنَّه متى لم يَتَبَيَّنْ صِدْقُه فقد غَرَّه).
نَقَل مهنَّى (٣) فِيمَن بَعَثَ إلى مَنْ عِندَه دَنانيرُ أوْ ثِيابٌ، يأخذ دينارًا، أوْ ثوبًا، فأخذ أكثرَ، فالضَّمانُ على الباعث؛ يعني: الذي أعطاه، ويَرجِع هو بالزِّيادة على الرَّسول، وهو ظاهِرُ كلامِ أبي بَكْرٍ.