وقيل: لا يُقبَلُ قَولُه؛ لأنه (١) يُقِرُّ بحقٍّ لغَيره على مُوَكِّله، فلم يُقْبَلْ، كما لو أقرَّ بدَينٍ عليه.
فَرْعٌ: وكَّلَه في شِراءِ شَيءٍ، فاشْتَراه، واخْتَلَفا في قَدْر ثَمَنِه؛ قُبِلَ قَولُ الوكيل.
وقال القاضِي: يُقبَلُ قَوْلُ الموكِّل، إلاَّ أن يكون عَيَّنَ له الشِّراءَ بما ادَّعاه، فقال: اشْتَر لي عبدًا بألْفٍ، فادَّعَى أنَّه اشْتَراه بها؛ قُبِل قَولُه، وإلاَّ فالموكِّل؛ لأِنَّ مَنْ قُبِل قَولُه في أصْلِ شَيءٍ؛ قُبِل في صِفَتِه.